02/10/2003
شورى حكم رقم : 9 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 9/2003
- التاريخ
- 02/10/2003
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل دعوى الابطال شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. والمستدعي تقدم بالمراجعة بعد مرور اربعة اشهر على القرار المطعون فيه اي بعد انقضاء الشهرين، الا انه يستفيد من قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية رقم 50 تاريخ 23/5/1991.
ويتم ابطال القرار المطعون فيه المتضمن تسريح المستدعي من الخدمة, لان القرار مستند الى اسباب غير ثابتة، فلم يتم عرض المستدعي على اللجنة الطبية للتحقق من وضعه الصحي ومعرفة سبب انقطاعه عن العمل. فالادارة خالفت الاصول والاجراءات القانونية اللازمة لذلك، لذلك يقتضي ابطال التسريح واحالة المستدعي الى الادارة المختصة لتسوية وضعه الوظيفي والمالي.