Rulings

State Council 02/10/2003

شورى حكم رقم : 9 /2003

Court
شورى
Number
9/2003
Date
02/10/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. والمستدعي تقدم بالمراجعة بعد مرور اربعة اشهر على القرار المطعون فيه اي بعد انقضاء الشهرين، الا انه يستفيد من قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية رقم 50 تاريخ 23/5/1991.

ويتم ابطال القرار المطعون فيه المتضمن تسريح المستدعي من الخدمة, لان القرار مستند الى اسباب غير ثابتة، فلم يتم عرض المستدعي على اللجنة الطبية للتحقق من وضعه الصحي ومعرفة سبب انقطاعه عن العمل. فالادارة خالفت الاصول والاجراءات القانونية اللازمة لذلك، لذلك يقتضي ابطال التسريح واحالة المستدعي الى الادارة المختصة لتسوية وضعه الوظيفي والمالي.