08/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 9/2003
- التاريخ
- 08/01/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة 31 من المرسوم إلاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/09/1983 المتعلق بحماية الاحداث المنحرفين تبيح تمييز الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الناظرة بجنايات الاحداث لمخالفة القانون والخطأ في تفسيره. وان التمييز يكون مردودا لان الحكم القاضي بالبراءة لعدم كفاية الادلة لا يخضع لرقابة محكمة التمييز باعتبار ان تقدير الوقائع عائد لسلطان محكمة الاساس.