Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
9/2003
Date
08/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان المادة 31 من المرسوم إلاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/09/1983 المتعلق بحماية الاحداث المنحرفين تبيح تمييز الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الناظرة بجنايات الاحداث لمخالفة القانون والخطأ في تفسيره. وان التمييز يكون مردودا لان الحكم القاضي بالبراءة لعدم كفاية الادلة لا يخضع لرقابة محكمة التمييز باعتبار ان تقدير الوقائع عائد لسلطان محكمة الاساس.