12/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 9/2005
- التاريخ
- 12/01/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان سبق الادعاء المدني المدلى به كدفع شكلي يقتصر على رد الدعوى المدنية فقط، ولا يتعداه الى الدعوى العامة كما نصت المادة 8 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. اضافة الى ذلك ان الجرم المدعى به، وهو جرم المادة 672 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لا يسقط بغياب الدعوى المدنية التي تعتبر في حال ردها بمثابة اخبار للنيابة العامة كما نصت المادتان 27 و28 اصول المحاكمات الجزائية. لا يمكن اعتماد الادعاء المدني الحاصل خارج لبنان والذي لم يكتسب الصيغة التنفيذية لاسقاط الدعوى العامة، اضافة الى ان العطل والضرر المطالب به في الدعوى الحالية يختلف بقيمته عن المبلغ المطالب به في الخارج في اطار الدعوى المدنية.
ان اسقاط الدعوى العامة جاء مخالفا للقانون. يقتضي نقض القرار الذي قضى به ورد الدفع بسبق الادعاء المدني المدلى به.