Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2005
- Date
- 12/01/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان سبق الادعاء المدني المدلى به كدفع شكلي يقتصر على رد الدعوى المدنية فقط، ولا يتعداه الى الدعوى العامة كما نصت المادة 8 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. اضافة الى ذلك ان الجرم المدعى به، وهو جرم المادة 672 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لا يسقط بغياب الدعوى المدنية التي تعتبر في حال ردها بمثابة اخبار للنيابة العامة كما نصت المادتان 27 و28 اصول المحاكمات الجزائية. لا يمكن اعتماد الادعاء المدني الحاصل خارج لبنان والذي لم يكتسب الصيغة التنفيذية لاسقاط الدعوى العامة، اضافة الى ان العطل والضرر المطالب به في الدعوى الحالية يختلف بقيمته عن المبلغ المطالب به في الخارج في اطار الدعوى المدنية.
ان اسقاط الدعوى العامة جاء مخالفا للقانون. يقتضي نقض القرار الذي قضى به ورد الدفع بسبق الادعاء المدني المدلى به.