11/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 9/2000
- التاريخ
- 11/01/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة الشهود هو معاملة سابقة للمحاكمة ولا يجوز الالداء بها امام محكمة التمييز لاول مرة اذا لم تثر في بدء المحاكمة - مادة 113 من المرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 - التنظيم القضائي) ولا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.
ان عدم تلاوة الاوراق مجددا عند التبدل في هيئة المحكمة لا يمس مبدأ شفاهية المحاكمة اذا تبين ان الاوراق تليت في المحاكمة السابقة.
ان عدم تلاوة الاسقاط علنا لا يمس بمبدأ شفاهية المحاكمة طالما ان المتهم قد اطلع عليه ولم يطلب تلاوته علنا.