Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
9/2000
Date
11/01/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة الشهود هو معاملة سابقة للمحاكمة ولا يجوز الالداء بها امام محكمة التمييز لاول مرة اذا لم تثر في بدء المحاكمة - مادة 113 من المرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 - التنظيم القضائي) ولا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.

ان عدم تلاوة الاوراق مجددا عند التبدل في هيئة المحكمة لا يمس مبدأ شفاهية المحاكمة اذا تبين ان الاوراق تليت في المحاكمة السابقة.

ان عدم تلاوة الاسقاط علنا لا يمس بمبدأ شفاهية المحاكمة طالما ان المتهم قد اطلع عليه ولم يطلب تلاوته علنا.