الأحكام

07/01/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
9/1954
التاريخ
07/01/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تصرف القاصر بأمواله عن طريق البيع او الرهن بعد توقفه عن الدفع يشكل جرم اختلاس الاموال وافلاس احتيالي - مادة 689 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.