Court of Cassation, criminal chamber 07/01/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/1954
- Date
- 07/01/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان تصرف القاصر بأمواله عن طريق البيع او الرهن بعد توقفه عن الدفع يشكل جرم اختلاس الاموال وافلاس احتيالي - مادة 689 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.