الأحكام

16/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/2004
التاريخ
16/03/2004
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باعطاء محكمة الأساس حق تفسير بنود عقد الدين تطبيقا للمادتين 166 و366 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، ويشكّل الشيك رصيد قيمة عقد البيع مع الفائدة، وانها لم تخالف مبدأ الصورية ولا المادة 403 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 والمادة 195 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وان المشتري تخلّف عن دفع ثمن المبيع.