16/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2004
- التاريخ
- 16/03/2004
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باعطاء محكمة الأساس حق تفسير بنود عقد الدين تطبيقا للمادتين 166 و366 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، ويشكّل الشيك رصيد قيمة عقد البيع مع الفائدة، وانها لم تخالف مبدأ الصورية ولا المادة 403 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 والمادة 195 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وان المشتري تخلّف عن دفع ثمن المبيع.