Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004

Court
تمييز مدني
Number
9/2004
Date
16/03/2004
President
نعمة لحود
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باعطاء محكمة الأساس حق تفسير بنود عقد الدين تطبيقا للمادتين 166 و366 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، ويشكّل الشيك رصيد قيمة عقد البيع مع الفائدة، وانها لم تخالف مبدأ الصورية ولا المادة 403 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 والمادة 195 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وان المشتري تخلّف عن دفع ثمن المبيع.