19/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2004
- التاريخ
- 19/01/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القانون المطبق على دعوى الايجارات المقدمة بعد انتهاء مفعول قانون الايجارات الاستثنائي وقبل صدور القانون رقم 494 تاريخ 12/12/2002 هو القانون الاخير المذكور وقد تم العمل به بمفعول رجعي.
لقد اعاد القانون رقم 494/2002 العمل بالقانون الاستثنائي للايجارات رقم 160/92 بشكل مطلق وبالتالي يجب توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 في الدعوى الحالية ليقبل التمييز. بعدم توافر شروط المادة المذكورة يكون التمييز مردودا شكلا.