Court of Cassation, civil chamber 19/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2004
- Date
- 19/01/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القانون المطبق على دعوى الايجارات المقدمة بعد انتهاء مفعول قانون الايجارات الاستثنائي وقبل صدور القانون رقم 494 تاريخ 12/12/2002 هو القانون الاخير المذكور وقد تم العمل به بمفعول رجعي.
لقد اعاد القانون رقم 494/2002 العمل بالقانون الاستثنائي للايجارات رقم 160/92 بشكل مطلق وبالتالي يجب توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 في الدعوى الحالية ليقبل التمييز. بعدم توافر شروط المادة المذكورة يكون التمييز مردودا شكلا.