Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004

Court
تمييز مدني
Number
9/2004
Date
19/01/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان القانون المطبق على دعوى الايجارات المقدمة بعد انتهاء مفعول قانون الايجارات الاستثنائي وقبل صدور القانون رقم 494 تاريخ 12/12/2002 هو القانون الاخير المذكور وقد تم العمل به بمفعول رجعي.

لقد اعاد القانون رقم 494/2002 العمل بالقانون الاستثنائي للايجارات رقم 160/92 بشكل مطلق وبالتالي يجب توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 في الدعوى الحالية ليقبل التمييز. بعدم توافر شروط المادة المذكورة يكون التمييز مردودا شكلا.