26/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2004
- التاريخ
- 26/03/2004
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم جدية سببها لان موضوعها يتمحور حول شمولية الايجار، وقد ارتكزت المحكمة، في تحديدها للبدل العادل، على نص المادة 17 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، لجهة شموله نسبة معينة من قيمة المأجور بناء وارضا، وبالتالي فلا مجال للقول بوقوع المحكمة في الخطأ الجسيم، وتكون الدعوى كما اسلفت مردودة لعدم جدية سببها.