Court of Cassation, civil chamber 26/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2004
- Date
- 26/03/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم جدية سببها لان موضوعها يتمحور حول شمولية الايجار، وقد ارتكزت المحكمة، في تحديدها للبدل العادل، على نص المادة 17 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، لجهة شموله نسبة معينة من قيمة المأجور بناء وارضا، وبالتالي فلا مجال للقول بوقوع المحكمة في الخطأ الجسيم، وتكون الدعوى كما اسلفت مردودة لعدم جدية سببها.