21/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2002
- التاريخ
- 21/02/2002
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- عيد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم تخالف محكمة الاستئناف احكام المادتين 9 و13من القرار 188 المتعلقة بقيود السجل العقاري عندما صدقت عقد المصالحة بين الورثة. ولقد قضت بأن القيد الاحتياطي الساقط بمرور الزمن لا مفعول له ولا يؤثر على نتيجة الحكم الابتدائي القاضي بتصديق عقد المصالحة بين الموصى لهم على ان يطالب المشتري بدعوى مستقلة، اذا كانت شروط هذه الدعوى متوافرة، بالتعويض البدلي.