Court of Cassation, civil chamber 21/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2002
- Date
- 21/02/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
لم تخالف محكمة الاستئناف احكام المادتين 9 و13من القرار 188 المتعلقة بقيود السجل العقاري عندما صدقت عقد المصالحة بين الورثة. ولقد قضت بأن القيد الاحتياطي الساقط بمرور الزمن لا مفعول له ولا يؤثر على نتيجة الحكم الابتدائي القاضي بتصديق عقد المصالحة بين الموصى لهم على ان يطالب المشتري بدعوى مستقلة، اذا كانت شروط هذه الدعوى متوافرة، بالتعويض البدلي.