Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002

Court
تمييز مدني
Number
9/2002
Date
21/02/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

لم تخالف محكمة الاستئناف احكام المادتين 9 و13من القرار 188 المتعلقة بقيود السجل العقاري عندما صدقت عقد المصالحة بين الورثة. ولقد قضت بأن القيد الاحتياطي الساقط بمرور الزمن لا مفعول له ولا يؤثر على نتيجة الحكم الابتدائي القاضي بتصديق عقد المصالحة بين الموصى لهم على ان يطالب المشتري بدعوى مستقلة، اذا كانت شروط هذه الدعوى متوافرة، بالتعويض البدلي.