الأحكام

07/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/2005
التاريخ
07/03/2005
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
اديب، اسكندر
المصدر
الجامعة اللبنانية

احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادتين 74 و75 من قانون الملكية العقارية تاريخ 05/02/1948 التي توجب ان يؤخذ الممر من الجهة التي تكون فيها مسافته من الارض المحاطة الى الطريق العام الاقصر ما يمكن. وانها استندت الى تقرير الخبير الذي ارتكز على اسباب واقعية كافية وواضحة لتحديد خريطة حق المرور بعد معاينته موقع العقار على الارض، الذي اعتبر ما شاهده داخلا ضمن العناصر الواقعية الداخلة ضمن نطاق المحكمة. وردت اخيرا السبب التمييزي الرابع لعدم تبيانه القاعدة القانونية التي خالفتها عندما صرفت النظر عن ادخال مالكي العقارات المجاورة، لتوجب تبليغهم استثنائيا، بعد ان سبق وقررت ذلك.