Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2005

Court
تمييز مدني
Number
9/2005
Date
07/03/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، اسكندر
Source
Lebanese University

احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادتين 74 و75 من قانون الملكية العقارية تاريخ 05/02/1948 التي توجب ان يؤخذ الممر من الجهة التي تكون فيها مسافته من الارض المحاطة الى الطريق العام الاقصر ما يمكن. وانها استندت الى تقرير الخبير الذي ارتكز على اسباب واقعية كافية وواضحة لتحديد خريطة حق المرور بعد معاينته موقع العقار على الارض، الذي اعتبر ما شاهده داخلا ضمن العناصر الواقعية الداخلة ضمن نطاق المحكمة. وردت اخيرا السبب التمييزي الرابع لعدم تبيانه القاعدة القانونية التي خالفتها عندما صرفت النظر عن ادخال مالكي العقارات المجاورة، لتوجب تبليغهم استثنائيا، بعد ان سبق وقررت ذلك.