30/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2003
- التاريخ
- 30/01/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا بوجود التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار (المادة 21 قانون 160/92).
لا يقبل السبب الجديد في الدعوى التمييزية (المادة 728 اصول المحاكمات المدنية). وان الادلاء بعدم صحة تقرير الخبير الذي استندت اليه محكمة الاستئناف لاصدار حكمها في خلال المحاكمة التمييزية يعتبر ادلاء بسبب جديد طالما ان المدعي لم يناقش صحة التقرير خلال الاستئناف.
لا يعتبر الحكم قد خالف المادة 14 من قانون الايجارات رقم 160/92 عندما اعتبر ان تغيير وجهة استعمال المأجور بشكل جزئي بما لا يتعارض مع وجهة الاستعمال الاصلية لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني.
ان تحويل محمصة البزورات الى محل تجاري لبيع المنتوجات لا يعتبر تغييرا كليا في وجهة الاستعمال.
لا مخالفة للمادة 10 من قانون الايجارات 160/92 عند تنازل المستأجر عن حقه بالاجارة المتعلق بمؤسسة تجارية الى الغير.
ان اجراء عقد ادارة حرة للمؤسسة التجارية امر يخضع لاحكام المادة 38 من المرسوم الاشتراعي 11/67 وهو لا يسقط المستأجر الاساسي مالك المؤسسة التجارية من حقه في الاجارة حتى ولو كانت المؤسسة غير مسجلة اصولا في السجل التجاري.