Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2003

Court
تمييز مدني
Number
9/2003
Date
30/01/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بوجود التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار (المادة 21 قانون 160/92).

لا يقبل السبب الجديد في الدعوى التمييزية (المادة 728 اصول المحاكمات المدنية). وان الادلاء بعدم صحة تقرير الخبير الذي استندت اليه محكمة الاستئناف لاصدار حكمها في خلال المحاكمة التمييزية يعتبر ادلاء بسبب جديد طالما ان المدعي لم يناقش صحة التقرير خلال الاستئناف.

لا يعتبر الحكم قد خالف المادة 14 من قانون الايجارات رقم 160/92 عندما اعتبر ان تغيير وجهة استعمال المأجور بشكل جزئي بما لا يتعارض مع وجهة الاستعمال الاصلية لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني.

ان تحويل محمصة البزورات الى محل تجاري لبيع المنتوجات لا يعتبر تغييرا كليا في وجهة الاستعمال.

لا مخالفة للمادة 10 من قانون الايجارات 160/92 عند تنازل المستأجر عن حقه بالاجارة المتعلق بمؤسسة تجارية الى الغير.

ان اجراء عقد ادارة حرة للمؤسسة التجارية امر يخضع لاحكام المادة 38 من المرسوم الاشتراعي 11/67 وهو لا يسقط المستأجر الاساسي مالك المؤسسة التجارية من حقه في الاجارة حتى ولو كانت المؤسسة غير مسجلة اصولا في السجل التجاري.