الأحكام

31/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/2002
التاريخ
31/01/2002
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بتعويض نهاية الخدمة للاجير تطبيقا للمادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي وبدفع راتب شهر شباط المستحق له واستبعدت تطبيق المادة 74 فقرة 3 لان صرف الاجير ليس تعسفيا واعتبرت ان الاجير لم يخالف نص المادة 75 فقرة 2 من قانون العمل لان تركه لعمله يعود لان صاحب العمل لم ينفذ موجباته بدفع الراتب المستحق له وحددت تعويض الاجير بما يعادل اجر اربعة اشهر وقضت باعادة الكفالة المالية بعد ان نقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي.