31/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2002
- التاريخ
- 31/01/2002
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بتعويض نهاية الخدمة للاجير تطبيقا للمادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي وبدفع راتب شهر شباط المستحق له واستبعدت تطبيق المادة 74 فقرة 3 لان صرف الاجير ليس تعسفيا واعتبرت ان الاجير لم يخالف نص المادة 75 فقرة 2 من قانون العمل لان تركه لعمله يعود لان صاحب العمل لم ينفذ موجباته بدفع الراتب المستحق له وحددت تعويض الاجير بما يعادل اجر اربعة اشهر وقضت باعادة الكفالة المالية بعد ان نقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي.