Court of Cassation, civil chamber 31/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2002
- Date
- 31/01/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتعويض نهاية الخدمة للاجير تطبيقا للمادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي وبدفع راتب شهر شباط المستحق له واستبعدت تطبيق المادة 74 فقرة 3 لان صرف الاجير ليس تعسفيا واعتبرت ان الاجير لم يخالف نص المادة 75 فقرة 2 من قانون العمل لان تركه لعمله يعود لان صاحب العمل لم ينفذ موجباته بدفع الراتب المستحق له وحددت تعويض الاجير بما يعادل اجر اربعة اشهر وقضت باعادة الكفالة المالية بعد ان نقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي.