الأحكام

28/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/2002
التاريخ
28/03/2002
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
عجلاني، اسكندر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يشكّل مخالفة قانونية ولا يقبل الطعن تمييزا عدم تعيين مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لتحضير ومراقبة ملف الدعوى.

طبّقت محكمة الاستئناف القانون بتعليلها القرار بشكل موجز اذا كان كافيا للتوصّل الى النتيجة القانونية.

تقع مسؤولية تدني قيمة النقد الوطني في دعوى الشفعة على عاتق المشفوع منه الذي تأخّر في تسجيل عقد البيع العقاري.