28/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2002
- التاريخ
- 28/03/2002
- الرئيس
- سعيد عدره
- الأعضاء
- عجلاني، اسكندر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يشكّل مخالفة قانونية ولا يقبل الطعن تمييزا عدم تعيين مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لتحضير ومراقبة ملف الدعوى.
طبّقت محكمة الاستئناف القانون بتعليلها القرار بشكل موجز اذا كان كافيا للتوصّل الى النتيجة القانونية.
تقع مسؤولية تدني قيمة النقد الوطني في دعوى الشفعة على عاتق المشفوع منه الذي تأخّر في تسجيل عقد البيع العقاري.