Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002

Court
تمييز مدني
Number
9/2002
Date
28/03/2002
President
سعيد عدره
Members
عجلاني، اسكندر
Source
Lebanese University

لا يشكّل مخالفة قانونية ولا يقبل الطعن تمييزا عدم تعيين مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لتحضير ومراقبة ملف الدعوى.

طبّقت محكمة الاستئناف القانون بتعليلها القرار بشكل موجز اذا كان كافيا للتوصّل الى النتيجة القانونية.

تقع مسؤولية تدني قيمة النقد الوطني في دعوى الشفعة على عاتق المشفوع منه الذي تأخّر في تسجيل عقد البيع العقاري.