الأحكام

05/10/2004

شورى حكم رقم : 9 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
9/2004
التاريخ
05/10/2004
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
شديد، رزق
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت وقرار وزارة المالية برفض اعادة المبالغ المقبوضة من المدعي لتسوية المخالفة في البناء لان هذه القرارات صحيحة استنادا الى المادتين 10 و11 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/3/1994 ولا يطبق القانون رقم 461 تاريخ 29/8/2002 لان التسوية قد تمت ودفع القسط الاول قد حصل بتاريخ سابق لصدور القانون رقم 461 مما يجعل التسوية نهائية والمخالفة مسواة وتقسيط باقي الاقساط لمدة اقصاها خمس سنوات.