State Council 05/10/2004
شورى حكم رقم : 9 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 9/2004
- Date
- 05/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- شديد، رزق
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت وقرار وزارة المالية برفض اعادة المبالغ المقبوضة من المدعي لتسوية المخالفة في البناء لان هذه القرارات صحيحة استنادا الى المادتين 10 و11 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/3/1994 ولا يطبق القانون رقم 461 تاريخ 29/8/2002 لان التسوية قد تمت ودفع القسط الاول قد حصل بتاريخ سابق لصدور القانون رقم 461 مما يجعل التسوية نهائية والمخالفة مسواة وتقسيط باقي الاقساط لمدة اقصاها خمس سنوات.