17/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 9/2006
- التاريخ
- 17/01/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم التصرف باموال الغير المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 422 عقوبات قد ثبت بحق المتهم، ويكون القرار المطعون فيه الذي قضى بعكس ذلك مخالفا للقانون ويقتضي ابطاله.
يدان المتهم بجرم التصرف باموال الغير وتعتبر الخيول من الاموال العائدة للغير، وان ازالة الحجز الاحتياطي عن الاموال لا يغيّر من عناصر الجرم التي اكتملت في تاريخ سابق لازالة الحجز. لا يحكم بالتعويض بسبب انتفاء الضرر تبعا لازالة الحجز الاحتياطي عن الاموال.
اما بالنسبة لجرم اساءة الامانة فلم تكتمل عناصره لان المال لم يسلّم على سبيل الامانة، وبالتالي يحكم بوقف التعقبات بحق المتهم.