Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
9/2006
Date
17/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان جرم التصرف باموال الغير المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 422 عقوبات قد ثبت بحق المتهم، ويكون القرار المطعون فيه الذي قضى بعكس ذلك مخالفا للقانون ويقتضي ابطاله.

يدان المتهم بجرم التصرف باموال الغير وتعتبر الخيول من الاموال العائدة للغير، وان ازالة الحجز الاحتياطي عن الاموال لا يغيّر من عناصر الجرم التي اكتملت في تاريخ سابق لازالة الحجز. لا يحكم بالتعويض بسبب انتفاء الضرر تبعا لازالة الحجز الاحتياطي عن الاموال.

اما بالنسبة لجرم اساءة الامانة فلم تكتمل عناصره لان المال لم يسلّم على سبيل الامانة، وبالتالي يحكم بوقف التعقبات بحق المتهم.