05/06/2007
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2007
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2007
- التاريخ
- 05/06/2007
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- صاري، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
وقبلت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 50 و56 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 المعدل بقانون رقم 5 تاريخ 2/5/1987. ونقضت جزئيا القرار المطعون فيه لجهة تعويض نهاية الخدمة وبدل أشهر الانذار وأبرمته لجهة تعويض الصرف التعسفي.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه بتكليف فرقاء الدعوى بتقديم لائحة شاملة تتضمن مطالب فرقاء الدعوى وأسباب الدفاع والدفوع لمناقشتها وتبيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي النزاع وادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.