Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/06/2007

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2007

Court
تمييز مدني
Number
9/2007
Date
05/06/2007
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

وقبلت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 50 و56 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 المعدل بقانون رقم 5 تاريخ 2/5/1987. ونقضت جزئيا القرار المطعون فيه لجهة تعويض نهاية الخدمة وبدل أشهر الانذار وأبرمته لجهة تعويض الصرف التعسفي.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه بتكليف فرقاء الدعوى بتقديم لائحة شاملة تتضمن مطالب فرقاء الدعوى وأسباب الدفاع والدفوع لمناقشتها وتبيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي النزاع وادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.