13/10/2008
شورى حكم رقم : 9 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 9/2008
- التاريخ
- 13/10/2008
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مهلة الاعتراض على رسم الطابع المالي هي شهر واحد استنادا للمادة 104 من القانون رقم 67/67 والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.
ولا نقص في استدعاء المراجعة وقد تم استيفاء رسم الطابع المالي. وان قرار لجنة الاعتراضات باستيفاء رسم نسبي خالف اصول فرض الرسم النسبي لانه استند الى اساس حصول تعاقد جديد.
فالصك الخاضع للرسم النسبي ليس عقدا مستقلا عن العقد الاساسي فلا يطبق الرسم النسبي على القيمة الاجمالية وهو بمثابة ملحق تعديلي للعقد الاساسي ويطبق عليه الرسم النسبي عن فرق القيمة مع العقد الاساسي.
والعقد عبارة عن تقديم خدمات انترنت وقد حصل التعديل بالنسبة لسرعة الخط واعادة جدولة الاسعار أي أنه تعديل في المواصفات التقنية ولا يمس بجوهر العقد ولا يشكل عقدا جديدا، لذا يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات لاستناده الى اساس غير صحيح.