Rulings

State Council 13/10/2008

شورى حكم رقم : 9 /2008

Court
شورى
Number
9/2008
Date
13/10/2008
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

ان مهلة الاعتراض على رسم الطابع المالي هي شهر واحد استنادا للمادة 104 من القانون رقم 67/67 والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.

ولا نقص في استدعاء المراجعة وقد تم استيفاء رسم الطابع المالي. وان قرار لجنة الاعتراضات باستيفاء رسم نسبي خالف اصول فرض الرسم النسبي لانه استند الى اساس حصول تعاقد جديد.

فالصك الخاضع للرسم النسبي ليس عقدا مستقلا عن العقد الاساسي فلا يطبق الرسم النسبي على القيمة الاجمالية وهو بمثابة ملحق تعديلي للعقد الاساسي ويطبق عليه الرسم النسبي عن فرق القيمة مع العقد الاساسي.

والعقد عبارة عن تقديم خدمات انترنت وقد حصل التعديل بالنسبة لسرعة الخط واعادة جدولة الاسعار أي أنه تعديل في المواصفات التقنية ولا يمس بجوهر العقد ولا يشكل عقدا جديدا، لذا يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات لاستناده الى اساس غير صحيح.