17/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 9/2008
- التاريخ
- 17/01/2008
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مرتضى، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع (المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية بند (ج)) اذ لا تناقض في الوقائع ولا تأثير على النتيجة القانونية.
ان موضوع التمييز هو التمديد الخاطىء لبدء مهلة مرور الزمن على التزوير. وان محكمة التمييز، وبما للتمييز من مفعول ناشر للدعوى، تتصدى للاساس وتنظر في مسألة مرور الزمن. ان التزوير قد حصل في تاريخ محدد وان ادعاء النيابة العامة محدد من خلال الدعوى ولم تنقض مهلة العشر سنوات بين تاريخ حصول التزوير وتاريخ الادعاء كما نصت المادة 10 بند (ج) من اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع بمرور الزمن ويبرم القرار.