Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2008
- Date
- 17/01/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع (المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية بند (ج)) اذ لا تناقض في الوقائع ولا تأثير على النتيجة القانونية.
ان موضوع التمييز هو التمديد الخاطىء لبدء مهلة مرور الزمن على التزوير. وان محكمة التمييز، وبما للتمييز من مفعول ناشر للدعوى، تتصدى للاساس وتنظر في مسألة مرور الزمن. ان التزوير قد حصل في تاريخ محدد وان ادعاء النيابة العامة محدد من خلال الدعوى ولم تنقض مهلة العشر سنوات بين تاريخ حصول التزوير وتاريخ الادعاء كما نصت المادة 10 بند (ج) من اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع بمرور الزمن ويبرم القرار.