Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
9/2008
Date
17/01/2008
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع (المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية بند (ج)) اذ لا تناقض في الوقائع ولا تأثير على النتيجة القانونية.

ان موضوع التمييز هو التمديد الخاطىء لبدء مهلة مرور الزمن على التزوير. وان محكمة التمييز، وبما للتمييز من مفعول ناشر للدعوى، تتصدى للاساس وتنظر في مسألة مرور الزمن. ان التزوير قد حصل في تاريخ محدد وان ادعاء النيابة العامة محدد من خلال الدعوى ولم تنقض مهلة العشر سنوات بين تاريخ حصول التزوير وتاريخ الادعاء كما نصت المادة 10 بند (ج) من اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع بمرور الزمن ويبرم القرار.