15/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 9/2010
- التاريخ
- 15/04/2010
- الرئيس
- لحود
- الأعضاء
- عويس، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم القدح والذم بحق احد المرشحين والحاصل في فترة الحملة الانتخابية قد ارتكبته صحيفة مقروءة (الديار) وليس وسيلة اعلام مرئية ومسموعة. لقد نصت المادة 76 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 ان الجرم يجب ان يرتكب من هاتين الوسيلتين لتلاحقه هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية ولم يرد ما يتعلق بالصحف المقروءة. لا تتوافر عناصر الجرم سندا للمادتين 68 و76 من القانون المذكور ويفسخ القرار المستأنف.