الأحكام

15/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
9/2010
التاريخ
15/04/2010
الرئيس
لحود
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم القدح والذم بحق احد المرشحين والحاصل في فترة الحملة الانتخابية قد ارتكبته صحيفة مقروءة (الديار) وليس وسيلة اعلام مرئية ومسموعة. لقد نصت المادة 76 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 ان الجرم يجب ان يرتكب من هاتين الوسيلتين لتلاحقه هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية ولم يرد ما يتعلق بالصحف المقروءة. لا تتوافر عناصر الجرم سندا للمادتين 68 و76 من القانون المذكور ويفسخ القرار المستأنف.