Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
9/2010
Date
15/04/2010
President
لحود
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

ان جرم القدح والذم بحق احد المرشحين والحاصل في فترة الحملة الانتخابية قد ارتكبته صحيفة مقروءة (الديار) وليس وسيلة اعلام مرئية ومسموعة. لقد نصت المادة 76 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 ان الجرم يجب ان يرتكب من هاتين الوسيلتين لتلاحقه هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية ولم يرد ما يتعلق بالصحف المقروءة. لا تتوافر عناصر الجرم سندا للمادتين 68 و76 من القانون المذكور ويفسخ القرار المستأنف.