الأحكام

08/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
9/2013
التاريخ
08/01/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
عون، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

تثبتت المحكمة من مجمل معطيات الدعوى ارتكاب المتهم القاصر لفعل مناف للحشمة منطبق على جناية المادة 507 عقوبات في حق طفل زردت الدفع باعفائه من المسؤولية لمعاناته من عاهة عقلية نظرا لتجرده عن اي دليل وقضت في النتيجة بتجريمه وبوضعه في اصلاحية وباستفادته من مانع اسناد جزئي بسبب ؟؟؟؟ ما يحتم تطبيق المادة 4 معطوفة على المواد 6 فقرة 2 و5 و13 من القانون رقم 422/2002.