Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
9/2013
Date
08/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
عون، سليمان
Source
Lebanese University

تثبتت المحكمة من مجمل معطيات الدعوى ارتكاب المتهم القاصر لفعل مناف للحشمة منطبق على جناية المادة 507 عقوبات في حق طفل زردت الدفع باعفائه من المسؤولية لمعاناته من عاهة عقلية نظرا لتجرده عن اي دليل وقضت في النتيجة بتجريمه وبوضعه في اصلاحية وباستفادته من مانع اسناد جزئي بسبب ؟؟؟؟ ما يحتم تطبيق المادة 4 معطوفة على المواد 6 فقرة 2 و5 و13 من القانون رقم 422/2002.