07/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2013
- التاريخ
- 07/02/2013
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- الطويل، قسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السببين التمييزين المبنيين على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره, والمتعلقين بقيد المميز ضدهم على خانة والدهم.
من جهة اولى: للام امكانية تطبيق نص المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة, باعتبار ان حل الدعوى لا يستلزم تدخل القضاء العدلي في تقدير مدى قانونية مرسوم التجنيس النافذ, سيما وان المرسوم المذكور وفقا للمادة 77 من نظام المجلس يبقى نافذا ومتيحا لمفاعيله طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص يقضي بابطاله او بوقت تنفيذه, هذا فضلا عن ان مجلس شورى الدولة قد فصل مع دعوى الابطال تاركا لوزارة الداخلية امر اعادة النظر مع الجنسية الممنوحة لبعض الاشخاص دون اصدار اي قرار بوقف تنفيذ لهذا المرسوم.
ومن جهة ثانية: لتوافر نص المادة 4 من القرار 15/1925 التي تخول الاولاد القاصرين اكتساب جنسية والدهم حكما وبقوة القانون بمجرد اكتساب والدهم الجنسية اللبنانية على ان يكونوا قاصرين عند تقديم الطلب كما هو الحال في الدعوى الراهنة خلافا للوضعية القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من القرار المذكور"يعد لبنانيا كل من ولد من اب لبناني".
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 65 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 77 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد