الأحكام

07/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/2013
التاريخ
07/02/2013
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
الطويل، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية السببين التمييزين المبنيين على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره, والمتعلقين بقيد المميز ضدهم على خانة والدهم.

من جهة اولى: للام امكانية تطبيق نص المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة, باعتبار ان حل الدعوى لا يستلزم تدخل القضاء العدلي في تقدير مدى قانونية مرسوم التجنيس النافذ, سيما وان المرسوم المذكور وفقا للمادة 77 من نظام المجلس يبقى نافذا ومتيحا لمفاعيله طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص يقضي بابطاله او بوقت تنفيذه, هذا فضلا عن ان مجلس شورى الدولة قد فصل مع دعوى الابطال تاركا لوزارة الداخلية امر اعادة النظر مع الجنسية الممنوحة لبعض الاشخاص دون اصدار اي قرار بوقف تنفيذ لهذا المرسوم.

ومن جهة ثانية: لتوافر نص المادة 4 من القرار 15/1925 التي تخول الاولاد القاصرين اكتساب جنسية والدهم حكما وبقوة القانون بمجرد اكتساب والدهم الجنسية اللبنانية على ان يكونوا قاصرين عند تقديم الطلب كما هو الحال في الدعوى الراهنة خلافا للوضعية القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من القرار المذكور"يعد لبنانيا كل من ولد من اب لبناني".

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها