Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2013

Court
تمييز مدني
Number
9/2013
Date
07/02/2013
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السببين التمييزين المبنيين على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره, والمتعلقين بقيد المميز ضدهم على خانة والدهم.

من جهة اولى: للام امكانية تطبيق نص المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة, باعتبار ان حل الدعوى لا يستلزم تدخل القضاء العدلي في تقدير مدى قانونية مرسوم التجنيس النافذ, سيما وان المرسوم المذكور وفقا للمادة 77 من نظام المجلس يبقى نافذا ومتيحا لمفاعيله طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص يقضي بابطاله او بوقت تنفيذه, هذا فضلا عن ان مجلس شورى الدولة قد فصل مع دعوى الابطال تاركا لوزارة الداخلية امر اعادة النظر مع الجنسية الممنوحة لبعض الاشخاص دون اصدار اي قرار بوقف تنفيذ لهذا المرسوم.

ومن جهة ثانية: لتوافر نص المادة 4 من القرار 15/1925 التي تخول الاولاد القاصرين اكتساب جنسية والدهم حكما وبقوة القانون بمجرد اكتساب والدهم الجنسية اللبنانية على ان يكونوا قاصرين عند تقديم الطلب كما هو الحال في الدعوى الراهنة خلافا للوضعية القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من القرار المذكور"يعد لبنانيا كل من ولد من اب لبناني".

Cited

Texts it relies on