19/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2013
- التاريخ
- 19/02/2013
- الرئيس
- وليد القاضي
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السببين التمييزيين لانتفاء المخالفة القانونية المتذرع بها سيما ان القرار الصادر عن رئيس الغرفة الابتدائية والمتعلق بوضع اشارة الدعوى على الاسهم في الشركة قد صدر في غرفة المذاكرة وبغياب الخصوم وهو يدخل بالتالي ضمن فئة القرارات الرجائية المشار اليها في المادة 594 اصول المحاكمات المدنية. هذا من جهة, من جهة ثانية, اما فان توصيف المميز لطبيعة القرار القانونية بانه مؤقت او تدبير احتياطي واقع في غير محله القانوني باعتبار انه من القرارات الرجائية التي تخضع لاصول محددة في المادة 601 اصول المحاكمات المدنية للطعن به, اي انه يجوز للغير المتضرر من صدور القرار الرجائي الاعتراض عليه امام الغرفة الابتدائية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبليغه تطبيقا لاحكام المادة المذكورة سيما وان القرارات الصادرة بوضع اشارة الدعاوى العقارية تخضع للقانون العقاري ولا يطبق قياسا على حالات اخرى, كحالة الدعوى الراهنة المتعلقة بقضايا تجارية بناء على ما تقدم, يرد السببان التمييزيان المدلى بهما لعدم توافر شروطهما.
مُستشهد به