Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2013

Court
تمييز مدني
Number
9/2013
Date
19/02/2013
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السببين التمييزيين لانتفاء المخالفة القانونية المتذرع بها سيما ان القرار الصادر عن رئيس الغرفة الابتدائية والمتعلق بوضع اشارة الدعوى على الاسهم في الشركة قد صدر في غرفة المذاكرة وبغياب الخصوم وهو يدخل بالتالي ضمن فئة القرارات الرجائية المشار اليها في المادة 594 اصول المحاكمات المدنية. هذا من جهة, من جهة ثانية, اما فان توصيف المميز لطبيعة القرار القانونية بانه مؤقت او تدبير احتياطي واقع في غير محله القانوني باعتبار انه من القرارات الرجائية التي تخضع لاصول محددة في المادة 601 اصول المحاكمات المدنية للطعن به, اي انه يجوز للغير المتضرر من صدور القرار الرجائي الاعتراض عليه امام الغرفة الابتدائية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبليغه تطبيقا لاحكام المادة المذكورة سيما وان القرارات الصادرة بوضع اشارة الدعاوى العقارية تخضع للقانون العقاري ولا يطبق قياسا على حالات اخرى, كحالة الدعوى الراهنة المتعلقة بقضايا تجارية بناء على ما تقدم, يرد السببان التمييزيان المدلى بهما لعدم توافر شروطهما.

Cited

Texts it relies on