01/02/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 9/2010
- التاريخ
- 01/02/2010
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- منصور، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز شكلا دعوى مساءلة الدولة عن اعمال القضاة المسندة الى الخطأ الجسيم الوارد في المادة 741 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية لانها مقدمة ضد قرار الهبئة الاتهامية بمنع المحاكمة القابل للطعن تمييزا من المدعي خلال 15 يوما من التبليغ (مادة 143 اصول المحاكمات الجزائية) لتوافر الشرط الشكلي الخاص المتجسد بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل وفقا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لكنه تركه ينبرم طوعا.