Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2010
- Date
- 01/02/2010
- President
- غالب غانم
- Members
- منصور، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز شكلا دعوى مساءلة الدولة عن اعمال القضاة المسندة الى الخطأ الجسيم الوارد في المادة 741 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية لانها مقدمة ضد قرار الهبئة الاتهامية بمنع المحاكمة القابل للطعن تمييزا من المدعي خلال 15 يوما من التبليغ (مادة 143 اصول المحاكمات الجزائية) لتوافر الشرط الشكلي الخاص المتجسد بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل وفقا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لكنه تركه ينبرم طوعا.