Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
9/2010
Date
01/02/2010
President
غالب غانم
Members
منصور، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز شكلا دعوى مساءلة الدولة عن اعمال القضاة المسندة الى الخطأ الجسيم الوارد في المادة 741 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية لانها مقدمة ضد قرار الهبئة الاتهامية بمنع المحاكمة القابل للطعن تمييزا من المدعي خلال 15 يوما من التبليغ (مادة 143 اصول المحاكمات الجزائية) لتوافر الشرط الشكلي الخاص المتجسد بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل وفقا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لكنه تركه ينبرم طوعا.