04/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 90/2013
- التاريخ
- 04/04/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، خراج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا مصلحة للمدعي الشخصي بالطعن تمييزا بقرار الهيئة الاتهامية المنتهي الى منع المحاكمة عن المدعى عليه بالنسبة الى جناية استعمال المزور المنصوص عليها في المادة 454 معطوفة على المادة 459 عقوبات وبالظن به بجنحة الاحتيال (مادة 655 عقوبات) لان مصلحته تتمثل بالحصول على التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء الفعل الجرمي بغض النظر عن الوصف المعطى له، وحقوقه لهذه الناحية مؤمنة ومتاحة بالاستناد الى ما توصل اليه القرار المطعون فيه من نتيجة، اذ يعود له المطالبة بحقوقه الشخصية امام المحكمة المختصة تبعا للدعوى العامة المسندة الى المادة 655 عقوبات اذا ما توافرت عناصرها بحق المدعى عليه. لذا يرد الاستدعاء التمييزي لانتفاء مصلحة مقدم الطعن في الشكل سندا الى المادة 312 اصول المحاكمات الجزائية ويبرم القرار المطعون فيه.