Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
90/2013
Date
04/04/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خراج
Source
Lebanese University

لا مصلحة للمدعي الشخصي بالطعن تمييزا بقرار الهيئة الاتهامية المنتهي الى منع المحاكمة عن المدعى عليه بالنسبة الى جناية استعمال المزور المنصوص عليها في المادة 454 معطوفة على المادة 459 عقوبات وبالظن به بجنحة الاحتيال (مادة 655 عقوبات) لان مصلحته تتمثل بالحصول على التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء الفعل الجرمي بغض النظر عن الوصف المعطى له، وحقوقه لهذه الناحية مؤمنة ومتاحة بالاستناد الى ما توصل اليه القرار المطعون فيه من نتيجة، اذ يعود له المطالبة بحقوقه الشخصية امام المحكمة المختصة تبعا للدعوى العامة المسندة الى المادة 655 عقوبات اذا ما توافرت عناصرها بحق المدعى عليه. لذا يرد الاستدعاء التمييزي لانتفاء مصلحة مقدم الطعن في الشكل سندا الى المادة 312 اصول المحاكمات الجزائية ويبرم القرار المطعون فيه.