13/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 90/2006
- التاريخ
- 13/02/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الصادر عن محكمة الجنايات برفع يدها عن دعاوى تزوير الهويات واخراجات القيد وجوازات السفر بعد تعديل الجرم قانونا في القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 من جناية الى جنحة يعتبر مخالفا للقانون. ان اختصاص محكمة الجنايات هو اختصاص شامل وقد نصت المادة 333 اصول المحاكمات الجزائية القديم والمادة 279 اصول المحاكمات الجزائية الجديد على ان محكمة الجنايات تبقي يدها على الدعوى ولو تغير الوصف القانوني للجرم بموجب قانون جديد. ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادتين المذكورتين وتعاد الاوراق الى النيابة العامة التمييزية لايداعها المرجع الصالح.