Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/2006
- Date
- 13/02/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن محكمة الجنايات برفع يدها عن دعاوى تزوير الهويات واخراجات القيد وجوازات السفر بعد تعديل الجرم قانونا في القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 من جناية الى جنحة يعتبر مخالفا للقانون. ان اختصاص محكمة الجنايات هو اختصاص شامل وقد نصت المادة 333 اصول المحاكمات الجزائية القديم والمادة 279 اصول المحاكمات الجزائية الجديد على ان محكمة الجنايات تبقي يدها على الدعوى ولو تغير الوصف القانوني للجرم بموجب قانون جديد. ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادتين المذكورتين وتعاد الاوراق الى النيابة العامة التمييزية لايداعها المرجع الصالح.