Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
90/2006
Date
13/02/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن محكمة الجنايات برفع يدها عن دعاوى تزوير الهويات واخراجات القيد وجوازات السفر بعد تعديل الجرم قانونا في القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 من جناية الى جنحة يعتبر مخالفا للقانون. ان اختصاص محكمة الجنايات هو اختصاص شامل وقد نصت المادة 333 اصول المحاكمات الجزائية القديم والمادة 279 اصول المحاكمات الجزائية الجديد على ان محكمة الجنايات تبقي يدها على الدعوى ولو تغير الوصف القانوني للجرم بموجب قانون جديد. ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادتين المذكورتين وتعاد الاوراق الى النيابة العامة التمييزية لايداعها المرجع الصالح.